السيد الخوئي
302
كتاب الصوم
بل يجوز له الافطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ . وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا : منها صوم عاشوراء ( 1 ) . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد ،