السيد الخوئي
289
كتاب الصوم
ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ( 1 ) ولا يجب عليه الانتقال
السيد الخوئي
289
كتاب الصوم
ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به ( 1 ) ولا يجب عليه الانتقال