السيد الخوئي

280

كتاب الصوم

( مسألة 6 ) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيص ( 1 ) والنفاس

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 10 ، 12 .