السيد الخوئي

28

كتاب الصوم

وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه مع الامكان ( 1 ) .