السيد الخوئي

27

كتاب الصوم

( مسألة 3 ) إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ( 1 ) وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله . ( مسألة 4 ) يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم . ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 .