السيد الخوئي

246

كتاب الصوم

وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 1 ) فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 من كفارات الاستمتاع ح 2 .