السيد الخوئي

233

كتاب الصوم

وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ( 1 ) وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ( 2 ) ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .