السيد الخوئي

215

كتاب الصوم

( مسألة 23 ) إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ( 1 ) ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل .