السيد الخوئي

206

كتاب الصوم

لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ( 1 ) وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا