السيد الخوئي
193
كتاب الصوم
آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض
--> ( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ، 2 ، 6 ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 .