السيد الخوئي
18
كتاب الصوم
( الخامس ) الخلو من الحيض والنفاس ( 1 ) فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . ( السادس ) الحضر فلا يجب على المسافر ( 2 ) الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . ( مسألة 1 ) إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر ( 3 )