السيد الخوئي
178
كتاب الصوم
( مسألة 11 ) إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته ( 1 ) لم يقع لغيره وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره وإن كان الأحوط عدمه .