السيد الخوئي

176

كتاب الصوم

( مسألة 9 ) لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ( 1 ) بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ( 2 ) ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ( 3 )