السيد الخوئي

150

كتاب الصوم

من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ( 1 ) وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا ( 2 ) ،