السيد الخوئي

148

كتاب الصوم

ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ( 1 ) فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ولكن