السيد الخوئي

128

كتاب الصوم

ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور ( 1 ) فيعينان شهرا له ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضاءا .

--> ( 1 ) ما أثبتناه في هذا التعليق ملفق مما استفدناه من مجلس الدرس ، وما أفاده دام ظله بعد إعادة النظر عند التقديم للطبع .