السيد الخوئي

12

كتاب الصوم

" الرابع " عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ( 1 ) ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه .