السيد الخوئي

115

كتاب الصوم

( مسألة 4 ) إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ( 1 ) وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ، ج 18 ص 169 .