السيد الخوئي

48

كتاب الصوم

وأما في الواجب غير المعين ( 1 ) فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم .

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب وجوب الصوم الحديث 1 .