السيد الخوئي

405

كتاب الصوم

لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .