السيد الخوئي

394

كتاب الصوم

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 1 ) . السابع الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .