السيد الخوئي

324

كتاب الصوم

وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 1 ) . وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه ( 2 ) وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه