مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
321
كتاب الصوم
وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 1 ) .
الصفحة السابقة
321
الصفحة التالية