السيد الخوئي
316
كتاب الصوم
مسألة 3 : لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 ، 3 .