السيد الخوئي

279

كتاب الصوم

ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا ( 1 ) لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .