السيد الخوئي
248
كتاب الصوم
- الذي مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه .
السيد الخوئي
248
كتاب الصوم
- الذي مر الكلام فيه تفصيلا - إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه .