السيد الخوئي
226
كتاب الصوم
( التاسع ) من المفطرات الحقنة بالمايع ( 1 ) ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا
--> ( 1 ) أي وطئ الأقدام ومشيها ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .