السيد الخوئي

210

كتاب الصوم

وإن كان مع البناء على الاغتسال ( 1 ) أو مع الذهول على ما قويناه فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 .