السيد الخوئي

20

كتاب الصوم

كونه من رمضان ( 1 ) بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه . نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 .