السيد الخوئي
195
كتاب الصوم
استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها وأما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط وكذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي