السيد الخوئي
189
كتاب الصوم
وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ( 1 ) فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 21 ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .