السيد الخوئي
184
كتاب الصوم
بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ( 1 ) ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ، 2 ، 3 ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .