السيد الخوئي

175

كتاب الصوم

مسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج ( 1 ) . مسألة 48 : - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 2 ) . الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق ( 3 )