السيد الخوئي

170

كتاب الصوم

الواجب المعين ( 1 ) بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا وإن كان ناسيا لصومه صحا معا وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله . مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ( 2 )