السيد الخوئي

14

كتاب الصوم

وإن كان الأحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ( 1 ) وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد ( 2 )