السيد الخوئي

111

كتاب الصوم

ويتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك ( 1 ) بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .