السيد الخوئي
104
كتاب الصوم
مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه ، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .