السيد الخوئي

99

كتاب الصلاة

( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ( 1 ) ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا ؟ اشكال خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث . الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر ( 2 ) سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ،