السيد الخوئي

74

كتاب الصلاة

الثالث : استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم ( 1 ) ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود ، أو كان مترددا في أصل العود وعدمه ، أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام ، وأما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما ، نعم بعد الثلاثين ، مترددا يتم .