السيد الخوئي

59

كتاب الصلاة

( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ( 1 ) بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ،