السيد الخوئي
54
كتاب الصلاة
قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت ، بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آنفا أو بعيرا شاردا ، أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب ، بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص .