السيد الخوئي

45

كتاب الصلاة

كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد . ( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ( 1 ) وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .