السيد الخوئي

40

كتاب الصلاة

( مسألة 7 ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعا ( 1 ) وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو الاتمام .