السيد الخوئي

390

كتاب الصلاة

( مسألة 9 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر ( 1 ) ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع .