السيد الخوئي

378

كتاب الصلاة

( مسألة 5 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .