السيد الخوئي
341
كتاب الصلاة
( الثالث ) : من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما ( 1 ) إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .