السيد الخوئي

337

كتاب الصلاة

( إحداهما ) : أن يكون مقيدا بقصدهم . ( الثانية ) : أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ، ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي الثانية يبقي على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .