السيد الخوئي

323

كتاب الصلاة

( مسألة 30 ) : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما ( 2 ) مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .