السيد الخوئي
321
كتاب الصلاة
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ( 1 ) ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا ، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت .