السيد الخوئي

32

كتاب الصلاة

( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 1 ) ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون . ( مسألة 2 ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .